الخميس, أبريل 30, 2026
الرئيسيةأخبارتعديل المسمى الوظيفي لوزير الصناعة وإضافة استثناءات جديدة لتراخيص التوسع في المشروعات...

تعديل المسمى الوظيفي لوزير الصناعة وإضافة استثناءات جديدة لتراخيص التوسع في المشروعات القائمة


نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2025، والذي يتضمن تعديلًا للمسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020، الخاص بقواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين. وجاء في المادة الأولى من القرار استبدال عبارة “الوزير المختص بشئون الصناعة” بعبارتي “وزير التجارة والصناعة” و”وزير الصناعة” أينما وردتا في القرار السابق.

أما المادة الثانية من القرار الجديد، فقد أضافت مادة جديدة برقم “الثامنة مكررًا” إلى القرار الأصلي، تنص على جواز الترخيص للمشروعات القائمة بالتوسع في الطاقة الإنتاجية للمنتجات المرخص بها، وذلك استثناءً من أحكام القرار السابق، وبشرط موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة. ويأتي هذا الترخيص وفقًا لحاجة البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير، على أن تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من القرار وضع القواعد والشروط اللازمة لمنح التراخيص في هذه الحالة، ودراسة طلبات التوسع المقدمة، والتحقق من توافر شروط الجدية والملاءة الفنية والمالية وغيرها من الشروط التي تحددها الهيئة.

ويلتزم طالب الترخيص بتقديم دراسة مفصلة حول وضع السوق المحلي والعالمي وقدرته على تسويق المنتجات المطلوب التوسع فيها، مع تحمله المسئولية الكاملة عن هذه الدراسة وعدم أحقيته في الرجوع على الدولة بأي مطالبات متعلقة بها. كما يلتزم بسداد المقابل المالي الذي تحدده اللجنة بناءً على الطروحات السابقة ومعدلات التضخم والعناصر المؤثرة الأخرى، مع ضرورة تنفيذ المشروع والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال المدة المحددة من قبل الهيئة، وإلا تعرض الترخيص للسحب.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات