الخميس, أبريل 30, 2026
الرئيسيةأخبارزكاة المال بين النصاب والدَّين.. ودار الإفتاء تحذّر من الاستثمار الوهمي

زكاة المال بين النصاب والدَّين.. ودار الإفتاء تحذّر من الاستثمار الوهمي


كتب: بدر عبد الصبور

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن زكاة المال لا تجب إلا بتوافر ثلاثة شروط أساسية: بلوغ النصاب، مرور عام هجري كامل، وأن يكون المال فاضلًا عن الحاجة الأصلية وغير مشغول بدَين.

وأوضح شلبي، في برنامج فتاوى الناس مع الإعلامية زينب سعد الدين على قناة الناس، أن القروض البنكية تُخصم أولًا عند حساب النصاب، فإذا لم يبلغ المال المتبقي بعد خصم الدين حد النصاب فلا زكاة فيه، أما إذا بلغ النصاب ومر عليه الحول فتجب الزكاة.

وحذّر أمين الفتوى من اللجوء إلى الاقتراض من البنوك لشراء شهادات استثمارية داخل نفس البنك، مؤكدًا أن ذلك لا يحقق أي منفعة حقيقية، قائلاً: «المال في هذه الحالة لم يخرج إلى المجتمع، بل دار في دائرة ضيقة بين دفاتر البنك، فلا زراعة ولا صناعة ولا تجارة انتفعت، وبالتالي لا تنمية حقيقية».

وشدد شلبي على أن الأصل في المعاملات البنكية أن تكون استثمارًا حقيقيًا يعود بالنفع على المجتمع، مضيفًا أن المال في الإسلام وسيلة لتحقيق المقاصد لا غاية، وسيسأل الإنسان عنه يوم القيامة: من أين اكتسبه وفيم أنفقه.

وفي سياق آخر، أجاب أمين الفتوى عن سؤال حول العلاج بالقرآن، مؤكدًا أن القرآن الكريم شفاء لما في الصدور ورحمة للمؤمنين، مستشهدًا بقوله تعالى: «وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين». لكنه أوضح أن علاج الأمراض الجسدية يكون عند الأطباء وأهل الاختصاص، بينما قراءة الرقية الشرعية والآيات القرآنية تُعد من باب اللجوء إلى الله والأخذ بالأسباب، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل».

مقالات ذات صلة
- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات